السيد الخميني
304
تحرير الوسيلة
ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين والليلتان الأخريان للأخريين ، والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليلا ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهم في كل أبع ليلا ، فإن كانت عنده أربع كانت لكل منهم ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كل أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهن ثلاث والفاضل له ، والعمل به أحوط خصوصا في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدم خصوصا في الواحدة . مسألة 2 - يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة . مسألة 3 - في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء ، وأن تهبه للضرة فيصير الحق لها . مسألة 4 - تختص البكر أو عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر ، وليس عليه القضاء . مسألة 6 - لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن وبعد ذلك بأي من البقية وهكذا وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيما ما عدا الأولى . مسألة 7 - يستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات